الحاج حسين الشاكري

312

موسوعة المصطفى والعترة ( ع )

في حكم الله تعالى اختلاف ؟ قال : فقال : لا . قال : فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت ، وأتى رجل آخر فأطار كفّ يده ، فأُتي به إليك وأنت قاض ، كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كف ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل . فقال له [ الإمام ( عليه السلام ) ] : جاء الاختلاف في حكم الله ، ونقضت القول الأول . أبى الله أن يحدث في خلقه شيء من الحدود وليس تفسيره في الأرض . اقطع يد قاطع الكفّ أصلا ، ثم أعطه دية الأصابع . هذا حكم الله تعالى " ( 1 ) . العتق : روى أبو عمرو الكشي عن أبي صالح خالد بن حامد ، قال : حدثني أبو سعيد الآدمي ، قال : حدثني بكر بن صالح ، عن عبد الجبار بن المبارك النهاوندي ، قال : أتيت سيدي سنة سبع ( 2 ) ومئتين ، فقلت له : - جُعلت فداك - إني رُويت عن آبائك أنّ كل فتح فُتح بضلال فهو للإمام . فقال : " نعم " . قلت : جُعلت فداك فإنه أتوا بي من بعض الفتوح التي فتحت على الضلال ، وقد تخلّصت من الذين ملكوني بسبب من الأسباب ، وقد أتيتك مسترقّاً مستَعبداً . فقال : " قد قبلت " .

--> ( 1 ) الفروع من الكافي : 7 / 317 . ( 2 ) كثيراً ما يقع الخلط بين السبع والتسع في نسخ الكتب القديمة . وكذا هو العدد في النسخة المعتمدة لدينا من اختيار معرفة الرجال ، لكنه في النسخ الأخرى : تسع ، وهو الأقرب للصواب ظاهراً .